العلامة الحلي

442

مختلف الشيعة

أحكام الرق في جميع الأشياء ، إلا ما خرج بالدليل ( 1 ) . واستدل الشيخ في الخلاف بإجزاء عتق غير المكاتب إجماعا ، ولا دلالة على أن عتق المكاتب مجز ، والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة . ولأن المكاتب عندنا على ضربين : مشروط عليه ، وغير مشروط ، فالمشروط عليه ( وإن كان ) بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز ، وإذا لم يرده لم يصح عتقه في الكفارة ، وإن كان مطلقا فليس له رده في الرق على حال ( 2 ) . وقول الشيخ لا بأس به ، لنقصان الرق في الكتابة ، خصوصا المطلقة . مسألة : للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان ، فمنع منه في النهاية ، إلا أن ينقض تدبيره ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، وبه قال ابن الجنيد أيضا . وسوغه في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) . وبه قال ابن إدريس ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وهو المعتمد . لنا : أنه لم يتعلق به سوى وصية العتق ، لأن التدبير في الحقيقة وصية ، وكما يصح عتقه لو أوصى به لأجنبي كذا يصح لو أوصى بعتقه أو دبره . احتج بنقصان الرق . والجواب : المنع . مسألة : جوز الشيخ في المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) عتق العبد المرهون مع يسار الراهن ، لا مع إعساره . وتبعه ابن حمزة ( 11 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 715 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 544 المسألة 29 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 63 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 414 . ( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 213 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 545 المسألة 31 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 716 . ( 8 ) الوسيلة : ص 353 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 160 . ( 10 ) الخلاف : ج 4 ص 545 المسألة 32 . ( 11 ) الوسيلة : ص 353 .